[ ص: 200 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة تزوجت برجل ; فهرب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج الصداق أم لا ؟
فأجاب : إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ; ثم تزوجت الثاني : فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق ; وأنه يحرم عليهما النكاح : فيجب إقامة الحد عليهما . وإن جهل الزوج نكاح الأول أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ : فنكاحه نكاح شبهة ; يجب عليه فيه الصداق ويلحق فيه النسب ولا حد فيه وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج : فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء .