[ ص: 201 ] وقال
شيخ الإسلام رحمه الله فصل إذا
خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها ; لم يستقر مهرها في مذهب الإمام
أحمد - الذي ذكره أصحابه :
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما - وغيره من
الأئمة الأربعة :
مالك والشافعي وأبي حنيفة . وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم . ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم . وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه .