صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك : فهل يبطل حق المشتري ؟ أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟


فأجاب : لا يبطل حق بمجرد ذلك وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به ; إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك . وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة وليس بشيء ; لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخر ; فإنما فوتت عليهم العقار ; لا على المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية