صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو معسر ؟


فأجاب : إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر وإذا شهدت بينة بذلك سمعت ; بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية