صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة قليلة . فإذا أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه أم لا ؟


[ ص: 215 ] فأجاب . الحمد لله . إذا كان في الترك مفسدة - من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك - فإنه يجيبه لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست الإجابة محرمة . أو يقال : إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة وإن لم يكن فيه مفسدة ; بل الترك مصلحة توقيه الشبهة . ونهى الداعي عن قليل الإثم . وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة . فأيهما أرجح ؟ هذا فيه خلاف فيما أظنه . وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع . ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية