والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى { وألفيا سيدها لدى الباب } . وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته .
وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=111638استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان } فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها ; فإن الأبوين هما ظالمان ; ليس لها أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها : مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما [ ص: 264 ] تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها .