وقال رحمه الله تعالى فصل وأما "
إتيان النساء في أدبارهن " فهذا محرم عند جمهور
السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب
مالك . وأما القول الآخر بالرخصة فيه : فمن الناس من يحكيه رواية عن
مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن
ابن عمر أنه لما قرأ عليه : {
نساؤكم حرث لكم } قال له
ابن عمر : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن الناس من يقول غلط
نافع على
ابن عمر أو لم يفهم مراده ; وكان مراده : أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ; فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت
[ ص: 266 ] اليهود تنهى عن ذلك وتقول : إذا
أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية .
" والحرث " موضع الولد ; وهو القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء . وكان
سالم بن عبد الله بن عمر يقول : كذب العبد على أبي .
وهذا مما يقوي غلط
نافع على
ابن عمر ; فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ ; كقول
عبادة : كذب
أبو محمد . لما قال : الوتر واجب . وكقول
ابن عباس : كذب
نوف : لما قال لما صاحب
الخضر ليس
موسى بني إسرائيل . ومن الناس من يقول :
ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية . والله أعلم أي ذلك كان ; لكن نقل عن
ابن عمر أنه قال . أويفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به
الصحابة والتابعون وسبب النزول يدل على ذلك . والله أعلم .