صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها . أحلال هو أم حرام ؟


فأجاب : " وطء المرأة في دبرها " حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف ; بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في [ ص: 267 ] أدبارهن } وقد قال تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } " والحرث " هو موضع الولد ; فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية ; وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها ; لكن في الفرج خاصة . ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جمعيا ; فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما ; كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية