عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب العشرة
فصل إتيان النساء في أدبارهن
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
267
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها . أحلال هو أم حرام ؟
عرض الحاشية
فأجاب : "
وطء المرأة في دبرها
" حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف ; بل هو
اللوطية الصغرى
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600885
إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في
[
ص:
267 ]
أدبارهن
} وقد قال تعالى : {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
} " والحرث " هو موضع الولد ; فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت
اليهود
تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية ; وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها ; لكن في الفرج خاصة . ومتى
وطئها في الدبر وطاوعته
عزرا جمعيا ; فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما ; كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية