[ ص: 270 ] وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ; كما كان يعدل في القسمة ; مع تنازع الناس في القسم : هل كان واجبا عليه ؟ أو مستحبا له ؟ وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة . وهذا العدل مأمور له ما دامت زوجة ; فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز ; كما قال تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وفي الصحيح عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها ; فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من يومي : فنزلت هذه الآية .