عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب القسم بين الزوجات
مسألة الوطء الواجب
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
271
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها : فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : يجب على الرجل أن
يطأ زوجته بالمعروف
; وهو من أوكد حقها عليه : أعظم من إطعامها .
"
والوطء الواجب
" قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ; كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية