عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب القسم بين الزوجات
مسألة مطلقة تؤجر لبنها ثم تزوجت هل للمستأجر منعها من الدخول على زوجها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
273
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
امرأة مطلقة وهي ترضع . وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت : فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد
؟
عرض الحاشية
فأجاب : أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600887
لقد هممت أن أنهى عن
[
ص:
273 ]
ذلك ثم ذكرت أن
فارس
والروم
يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم
} فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه . وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة