صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة والقط والنمل : الزوجة ترضع من ليس ولدها وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك والقط يأكل الفراريج والنمل يدب في الطعام : فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل القط ؟ وهل له منع الزوجة من إرضاعها ؟


فأجاب : ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله : فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعيد ; فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية