صفحة جزء
[ ص: 276 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته وقال : لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل وهجر الرجل فراشها . فهل لها على الزوج نفقة أم لا ؟ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا امتنعت من الصلاة فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت . وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها الله ورسوله ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية