وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر [ في ] النفقة وهي ناشز . ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج . فماذا يجب عليهما ؟
[ ص: 280 ] فأجاب : الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك . وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ; ولا نفقة لها من حين سافرت . والله أعلم .