عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب النشوز
مسألة إذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
280
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه وتناشزه : فما يجب عليها ؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=61150
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح
} فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها وإذا
كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها
فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق ; بل هي التي تفتدي نفسها منه فتبذل صداقها ليفارقها كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69710
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة
ثابت بن قيس بن شماس
أن يعطي صداقها فيفارقها
}
. وإذا كان معسرا بالصداق لم تجز مطالبته
بإجماع المسلمين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية