صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت له : إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي فأكرهه الولي على الفرقة وتزوجت غيره وقد طلبها الأول وقال : إنه فارقها مكرها وهي لا تريد إلا الثاني ؟


[ ص: 283 ] فأجاب : إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق : مثل أن يكون مقصرا في واجباتها أو مضرا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة والنكاح الثاني صحيحا وهي زوجة الثاني . وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية