صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه وحصل بينهما شنآن عليه وهم في الخصام وجاء ناس من قرابتها فقال الرجل للناس الذين حضروا : هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج . ثم قال : إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه فحنقت وأعطت الكتاب للرجل : فهل يقع الطلاق ؟ أم لا ؟


فأجاب : إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ولم تبرئه منه : لم يقع به الطلاق . وإذا قال : كان مقصودي الإعطاء في ذلك ; إذ لا غرض له إلا في الإبراء وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية