عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الخلع
مسألة كان مقصود الزوج إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
357
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه وحصل بينهما شنآن عليه وهم في الخصام وجاء ناس من قرابتها فقال الرجل للناس الذين حضروا : هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج . ثم
قال : إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه فحنقت وأعطت الكتاب للرجل
: فهل يقع الطلاق ؟ أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ولم تبرئه منه : لم يقع به الطلاق . وإذا قال : كان مقصودي الإعطاء في ذلك ; إذ لا غرض له إلا في الإبراء وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة