صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل : فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟


فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء . وكان لها أن تطلب نفقة الحمل . ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم [ ص: 362 ] يدخل في ذلك نفقة الحمل ; لأنها تجب بعد زوال النكاح وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء : كأجرة الرضاع .

وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع . اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبدا فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه : فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية