وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها : فهذا الطلاق محرم ويسمى "
طلاق البدعة " وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وإن كان قد
تبين حملها وأراد أن يطلقها : فله أن يطلقها . وهل يسمى هذا طلاق سنة ؟ أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة ؟ فيه نزاع لفظي . وهذا "
الطلاق المحرم " في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع ؟ أو لا يقع ؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا ؟ فيه قولان معروفان
للسلف والخلف .