صفحة جزء
فالطلاق " ثلاثة أنواع " باتفاق المسلمين : " الطلاق الرجعي " وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر . و " الطلاق البائن " وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد . " و الطلاق المحرم لها " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو : أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة . أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها . أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء .

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث . ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه . والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر . [ ص: 10 ] وداود وابن خزيمة وغيرهم : أن " الخلع " فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث . وهذا هو الثابت عن الصحابة : كابن عباس . وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان : وابن عباس وغيرهما : أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء ; وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول إسحاق بن راهويه ; وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : روي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا ; لكن ضعفه أئمة الحديث : كالإمام أحمد بن حنبل ; وابن خزيمة ; وابن المنذر والبيهقي وغيرهم . كما روي في ذلك عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية