فالطلاق " ثلاثة أنواع " باتفاق المسلمين : "
الطلاق الرجعي " وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر .
و " الطلاق البائن " وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد . "
و الطلاق المحرم لها " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو : أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة . أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها . أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء .
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث . ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام
أحمد في ظاهر مذهبه .
والشافعي في أحد قوليه
وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وابن المنذر .
[ ص: 10 ] وداود وابن خزيمة وغيرهم : أن "
الخلع " فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث . وهذا هو الثابت عن
الصحابة :
كابن عباس . وكذلك ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان :
وابن عباس وغيرهما : أن
المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء ; وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول
إسحاق بن راهويه ;
وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن
أحمد .
وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : روي عن طائفة من
الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا ; لكن ضعفه أئمة الحديث : كالإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ;
وابن خزيمة ;
وابن المنذر والبيهقي وغيرهم . كما روي في ذلك عنهم .