وأما لو
طلقها " الثلاث " طلاقا محرما مثل أن
يقول : لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة : فهذا فيه قولان للعلماء " أحدهما " يلزمه الثلاث . و " الثاني " لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة . وهذا قول كثير من
السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب
مالك وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ابن حنبل ; وهذا أظهر القولين ; لدلائل كثيرة : منها ما ثبت في الصحيح عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57982ابن عباس قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة } . ومنها ما رواه الإمام
أحمد وغيره بإسناد جيد عن
ابن عباس : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600952ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هي واحدة وردها عليه } وهذا الحديث قد ثبته
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره .
وضعف
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600953أنه طلقها ألبتة وقد استحلفه ما أردت إلا واحدة ؟ } فإن رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهم ; ورواة الأول معروفون بذلك . ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث ; بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم ; ولكن جاء في أحاديث صحيحة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600954أن فلانا طلق امرأته ثلاثا } . أي ثلاثا متفرقة . وجاء {
أن الملاعن طلق ثلاثا } وتلك امرأة لا سبيل له إلى رجعتها ; بل هي
[ ص: 74 ] محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها كما لو طلق المسلم امرأته إذا ارتدت ثلاثا . وكما لو أسلمت امرأة اليهودي فطلقها ثلاثا ; أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا . وإنما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم .