[ ص: 111 ] فأجاب : الحمد لله . هذا الطلاق لا يقع . وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين ; ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل . ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع . والعدة من الثاني فيها خلاف . إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك . وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني .