صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق ; فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : آن طلقة زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ; بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها : فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟


فأجاب : الحمد لله . أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء ; بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ; ولكن يؤخذ به في الحكم . وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية