عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب طلاق السكران ونحوه
مسألة أراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
114
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
رحمه الله عن رجل
تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول : هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ; ولم يكن ذلك نيته
: فما الحكم ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . إذا
سبق لسانه بالثلاث من غير قصد
وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة ; بل لو
أراد أن يقول : طاهر . فسبق لسانه بطالق
لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة