فأجاب : أما إذا أبرأته فإنه لا يحنث عند كثير من الفقهاء : كأبي حنيفة ومحمد وقول في مذهب أحمد وغيره ; لوجهين : " أحدهما " أنه بالإبراء تعذر الوفاء فصار الإيفاء ممتنعا . " الثاني " أن المحلوف على فعله بمنزلة المأمور بفعله ; وقد علم أن العبد إنما هو مأمور بوفاء الدين ما كان ثابتا ; فكذلك اليمين وعرف الناس فهذا كهذا ; فإن الحالف إنما يقصد بهذا في العادة تبرئة ذمته وقطع مطالبة الغريم له ووفاءه إذا كان الدين باقيا .