[ ص: 117 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال : كل شيء أملكه علي حرام . فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا ؟
فأجاب : أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين . وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع . هل تطلق ؟ أو تجب عليه كفارة ظهار ؟ فمذهب مالك . هو طلاق . ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : عليه كفارة يمين . ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ; إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع . والصحيح أنه لا يقع به طلاق .