صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له : طلقني . فقال : أنت علي حرام : فهل تحرم عليه أم لا ؟


فأجاب : أما قوله : أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها . وقيل : لا شيء عليه . ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية