عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة قال لزوجته الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
162
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته : الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك : فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه ؟
عرض الحاشية
فأجاب : رضي الله عنه إذا
طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره
لم يحنث إلا أن يكون في بيته ; أو [ في ] سبب اليمين ما يقتضي ذلك . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية