صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته : الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك : فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه ؟


فأجاب : رضي الله عنه إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث إلا أن يكون في بيته ; أو [ في ] سبب اليمين ما يقتضي ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية