وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تخاصما هو وامرأته وانجرح منها ; فقال : الطلاق يلزمني منك ثلاثا : إن قلت طلقني طلقتك . فسكتت ثم قالت لأمها : أي شيء يقول ؟ قالت أمها يقول كذا . قولي له : طلقني : ثم قالت المرأة : طلقني . فهل يقع طلاق بواحدة ; أو بثلاث ؟ أو لا يقع ؟
[ ص: 165 ] فأجاب الحمد لله : إذا لم ينو بقوله : إذا قلت طلقني طلقتك . أنه طلقها في المجلس ; بل يطلقها عند الشهود . وأما إذا لم ينو شيئا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه . وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة . هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقا . وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق فإذا رجعت وقالت ; لا أريد الطلاق : لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها . والله أعلم .