وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال لحماته : إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثا . فقالوا : ما نبيعك الجارية . فقال ; ابنتكم طالق ثلاثا . ونيته إن لم تعطيني الجارية ؟
[ ص: 169 ] فأجاب : إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله . والله أعلم .