وسئل رحمه الله تعالى عن رجل كاتب عبده وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه أو يعيد إليه ما التمسه من الجامكية : فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية ؟ أفتونا .
فأجاب رضي الله عنه إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف عليه وعن إعادة المطلوب من الجامكية : لم يجز أن يطالب بواحد منهما ; بل يلزم ولي الأمر الحالف بفراقه وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من قولي العلماء ; ولم يكن عليه طلاق سواء ألزمه بذلك والي حرب السلطان ونحوه أو والي حكم أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا إن [ ص: 228 ] لم يجب عليه إحضار أحدهما فإنه إذا لم يكن واجبا في الشرع الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إلزامه بفراقه وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث .