عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان أن زوجته ما تدخل بيت عمتها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
229
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل
حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان : أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ; ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها
وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا .
عرض الحاشية
[
ص:
229 ]
فأجاب : إذا
كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد
: فلا حنث عليه ; لكن يمينه باقية فإذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة