صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذي عدم من بيته ما يخلي العتيقة في بيته وكان في عقيدته أن العتيقة هي التي خانت في المبلغ المحلوف عليه ؟


[ ص: 230 ] فأجاب : - أيده الله - إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها ; لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه : لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية