صفحة جزء
[ ص: 233 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق : أن ابن خالته كان عند زوجته وكذلك كان عندها ؟


فأجاب : إذا كان الحالف صادقا في يمينه فلا حنث عليه . وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ; ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك : في أصح قولي العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية