عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لستة شهور
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
235
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل
حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لستة شهور ولم يكن بقي لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة : فإذا انقضت المدة ماذا يفعل
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
انقضت المدة
فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر . هذا مذهب
مالك
وأحمد
والشافعي
. والجمهور . وهو يسمى " موليا " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة