عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة أكره على اليمين بالطلاق الثلاث
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
237
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
رجل عليه مبلغ لشخصين قال : الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيهما المبلغ وإن لم يحلف حبسه . والآن ما حصل والشهر بقي فيه اليوم ; وهو خائف أن يقع عليه الحنث : فإذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا ولا يقع عليه الطلاق الثلاث ; أم لا
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
أكره على اليمين بغير حق ; بأن يكون عاجزا عن وفاء الدين
[
ص:
237 ]
وأكره على اليمين وإلا حبس وضرب : لم ينعقد يمينه ولا حنث فيها . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة