عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة حلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
237
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق ; والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه ; فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه : فهل يجوز له أن يشتري الفلت
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
أكره على اليمين بغير حق
لم تنعقد يمينه ; ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق ; لا في الشرع ; ولا في العادة . وإذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك إعطائه . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة