صفحة جزء
وسئل عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها ؟


فأجاب : إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين ولكن اعتقد بقاءها : فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء ; لوجهين " أحدهما " أنه حلف على ممتنع لذاته كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه . وهذا لا يحنث عند الأكثرين . و " الثاني " اعتقد بقاءها وإمكان إعطائها فحلف على شيء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية