عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
مسألة حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
238
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
238 ]
باب تعليق الطلاق بالشروط سئل
شيخ الإسلام
رحمه الله عن
رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام
؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه . ولو قيل له : قل : إن شاء الله ينفعه ذلك أيضا ; ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة