[ ص: 239 ] فأجاب : إن كان اعتقاده أنه إذا قال : الطلاق يلزمني إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام ; لا إيقاع الطلاق : لم يقع الطلاق . فإن كان قد قال في هذه الساعة : إن شاء الله فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ومذهب مالك وأحمد يقع كما روي عن ابن عباس ; لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم بالطلاق . وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق : مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه [ لم يقع ] وطلاق الهازل : وقع لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه . وهذا لم يقصد لا هذا ; ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال : أنت طالق يظنها أجنبية ; فبانت امرأته ; فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح . والله أعلم .