عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
مسألة يقول لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
245
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن
رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم : أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا . فهل يجوز ذلك العقد أم لا
؟
عرض الحاشية
[
ص:
245 ]
فأجاب الحمد لله :
النكاح صحيح
لا يحتاج إلى استئناف " والتسريج " الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء ; لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم : من أصحاب
مالك
وأحمد
وأبي حنيفة
وكثير من أصحاب
الشافعي
أو أكثر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة