وسئل رحمه الله تعالى عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني ; ثم أرادت صلح زوجها الأول ; لأن لها منه أولادا فقال لها : إنني لست قادرا على النفقة ; وعاجزا عن الكسوة فأبت ذلك : فقال لها : كلما حللت لي حرمت علي : فهل تحرم عليه ؟ وهل يجوز ذلك ؟
[ ص: 247 ] فأجاب الحمد لله . لا تحرم عليه بذلك ; لكن فيها قولان : " أحدهما " أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه . و " الثاني " عليه كفارة : إما كفارة ظهار في قول . وإما كفارة يمين في قول آخر . وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق ; لكن في التكفير نزاع . وإنما . يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح : كأبي حنيفة ومالك ; بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك وإذا نواه كقول أبي حنيفة . وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به طلاق فكيف في الحرام ; لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك ; بخلاف الشافعي . والله أعلم .