عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الظهار
مسألة قال لزوجته إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
6
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن
رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور
الكعبة
. هل يجوز أن يصالحها
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . إذا نكحها فعليه
كفارة الظهار
: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا يمسها حتى يكفر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم