صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة . هل يجوز أن يصالحها ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا نكحها فعليه كفارة الظهار : عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا يمسها حتى يكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية