وسئل رحمه الله عن رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا أخي لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك قبيح عليك فقال : ما هي إلا مثل أمي . فقال : لأي شيء قلت سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ ثم كرر على نفسه وقال : أي والله هي عندي مثل أمي : هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ ؟ [ ص: 7 ]
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن أراد بقوله : إنها مثل أمي أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني كما تفعل الأم مع ولدها ; فإنه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول لامرأته : يا أختي فأدبه - وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر - وقال أختك هي فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه .
وإن أراد بها عندي مثل أمي . أي في الامتناع عن وطئها والاستمتاع بها ونحو ذلك مما يحرم من الأم فهي مثل أمي التي ليست محلا للاستمتاع بها : فهذا " مظاهر " يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر " كفارة الظهار " فيعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين ; إلا أن ينوي أنها محرمة علي كأمي : فهذا يكون مظاهرا في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك : هل يقع به الثلاث ؟ أم لا ؟ والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم ولا يقع به الطلاق بذلك والله أعلم .