صفحة جزء
[ ص: 8 ] وسئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي : هل يجوز أن يردها ؟ وما الذي يجب عليه ؟


فأجاب : في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء . والأول أحوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية