عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الظهار
مسألة قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
8
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
8 ]
وسئل رحمه الله عن
رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي : هل يجوز أن يردها ؟ وما الذي يجب عليه
؟
عرض الحاشية
فأجاب : في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء . والأول أحوط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة