عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الظهار
مسألة قالت له زوجته أنت علي حرام مثل أبي وأمي
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
9
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
9 ]
وسئل رحمه الله عن
رجل قالت له زوجته : أنت علي حرام مثل أبي وأمي . وقال لها : أنت علي حرام مثل أمي وأختي : فهل يجب عليه طلاق
؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا طلاق بذلك ; ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ; فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة