[ ص: 10 ] باب ما يلحق من النسب وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بنتا بكرا بالغا ودخل بها ; فوجدها بكرا ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها : فهل يلحق به الولد أم لا ؟ وإن الزوج حلف في الطلاق منها أن الولد ولده من صلبه : فهل يقع به الطلاق أم لا ؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة وعمر سنين أفتونا مأجورين ؟
فأجاب رضي الله عنه الحمد لله . إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة - ومثل هذه القصة وقعت في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر ; فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو استلحق مجهول النسب ; وقال : إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين ; إذا كان ذلك ممكنا ولم يدع أحد أنه ابنه : كان بارا في يمينه ; ولا حنث عليه . والله أعلم .