[ ص: 17 ] فأجاب : الحمد لله . عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها في بيته ; بحيث أمكن لحوق النسب به . فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها . وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخرا . وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره .