وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد " قولان " أصحهما أن العقد باطل ; كمذهب مالك وأحمد وغيرهما . وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة ; كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ; لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع .
و " القول الثاني " أن العقد صحيح ; ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ; كقول أبي حنيفة . وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع كقول الشافعي . [ ص: 18 ] فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ; لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ; فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها . والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما [ ص: 19 ]